قال القاضي عياض: هو إجماع أئمة الأمصار والفقهاء قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان وممن كان يقول باستلامهما الحسن والحسين ابنا عليٍّ وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء قلت: وروي هذا عن معاوية رضي الله تعالى عنه.

مج ج 8 ص 62 مغ ج 3 ص 394 بداية ج 1 ص 451.

باب في مكان الرَّمَلِ في الطواف

مسألة (702) جمهور العلماء على أن الرَّمَلَ المستحب (?) يكون ابتداءً من الحجر الأسود وانتهاءً إليه. وبه قال عبد الله، وعروة بن الزبير والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور حكاه عنهم ابن المنذر.

وقال: وبه أقول. قلت: وهو الصحيح من مذهب الشافعي.

وقال طاوس وعطاء ومجاهد وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمَّد والحسن البصري وسعيد بن جبير: لا يَرْمُل بين الركنين اليمانيين.

مج ج 8 ص 63.

باب في الأشواط التي يستحب فيها الرَّمَلُ

مسألة (703) جمهور العلماء على أن الرَّمَلَ المستحب إنما يكون في الطوفات الثلاث الأولى من السبع. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015