وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: ليس شرطًا (?)
مج ج 8 ص 20.
مسألة (696) جمهور العلماء على أن من بقي عليه شيء من طوافه فإنه لا يصح حتى يتمه سبعًا وسواء كان في مكة أو رجع إلى بلده، وأن هذا النقص لا يجبر بالدم وبه قال عطاء ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر.
وقال أبو حنيفة. إن كان بمكة لزم الإتمام في طواف الإفاضة، وإن كان قد انصرف منها، وقد طاف ثلاث طوفات لزمه الرجوع للإتمام، وإن كان قد طاف أربعًا لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه وعليه دم (?).
مج ج 8 ص 24.
مسألة (697) جمهور العلماء على أن من نسي أو ترك طواف الإفاضة وطاف للوداع فإنه يجزئه عن طواف الركن. حكاه ابن رشد عن الجمهور. وحكى عنهم أن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة.
وذكر الموفق أنه لا يجزئه طواف الوداع حتى ينوي طوافه عن الإفاضة (?).
وقالت طائفة من أصحاب مالك: يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة.
بداية ج 1 ص 454.
مسألة (698) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على استحباب تقبيل اليد بعد الإشارة للحجر الأسود لمن لم يستطع تقبيله (?) (الحجر الأسود) وبه قال ابن عمر وابن