مسألة (693) جمهور العلماء على استحباب رفع اليدين لرؤية الكعبة، وبه قال الشافعي، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وسفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق قال: وبه أقول.
وقال مالك: لا يرفع. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. حكاه عنهم أبو جعفر الطحاوي (?).
مج ض ج 8 ص 10.
مسألة (694) مذهب الجمهور من العلماء اشتراط الطهارة من الحدث والنجس لصحة الطواف. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: لا يشترط. (?) ويعيد من طاف أو سعى بغير طهارة استحبابًا فإن عاد إلى وطنه من غير أن يعيد أهرق دمًا. نص عليه أبو حنيفة -رحمه الله- فيما رواه عنه محمَّد بن الحسن.
مج ج 8 ص 18.
مسألة (695) جمهور العلماء على أن ستر العورة شرط في صحة الطواف.