مسألة (637) جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب الإحرام عند بدء المسير وإنبعاث الراحلة، وبه قال مالك والشافعي في قوله الجديد.
وقال أبو حنيفة وأحمد وداود: إذا فرغ من الصلاة، وبه قال الشافعي في القديم.
وروي عن أحمد أن الكل سواءُ (?).
مج ج 7 ص 205.
مسألة (638) أكثر الفقهاء على استحباب التلبية (?) في كل مكان وفي الأمصار وفي البراري وليس لها مكان تختص به. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقال أحمد: هو مسنون في الصحاري قال: ولا يعجبني أن يلبي في المصر.
مج ج 7 ص 227.