أبواب الإحرام وما يحرم فيه (?) (محظورات الإحرام)

باب في الغسل للإحرام

مسألة (635) عوام أهل العلم على أن الغسل للإحرام مستحب ليس واجبًا. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره. وحكى ابن رشد عن أهل الظاهر أنهم أوجبوه وعن أبي حنيفة والثوري أن الوضوء (?) يجزئ عنه.

مج ج 7 ص 192 مغ ج 3 ص 225 بداية ج 1 ص 445.

باب في الطيب (التعطر) للإحرام

مسألة (636) جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام. وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة - رضي الله تعالى عنهم - وهو قول أبي حنيفة والشافعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى.

وقال عطاء والزهري ومالك ومحمد بن الحسن: يكره. قال القاضي عياض: حكي أيضًا عن جماعة من الصحابة والتابعين (?). وبه قال أبو جعفر الطحاوي.

مج ج 7 ص 203 فتح ج 7 ص 175.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015