باب في الميقات من مسكنه بين مكة والميقات

مسألة (631) جمهور العلماء على أن من كان مسكنه بين مكة وبين الميقات فميقاته من مسكنه، وبه قال طاوس ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور.

وقال مجاهد: يحرم من مكة (?).

مج ج 7 ص 183 مغ ج 3 ص 213 بداية ج 1 ص 429.

باب فيمن جاوز الميقات ثم عَنَّ له الحج (?)

مسألة (632) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من جاوز الميقات غير مريدٍ (?) نسكًا ثم عنَّ له أن يحرم بالحج أحرم من موضعه، وبه قال ابن عمر وعطاء ومالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر.

وقال أحمد وإسحاق: يلزمه العود إلى الميقات (?).

مج ج 7 ص 183.

باب ميقات أهل العرق والمشرق

مسألة (633) أكثر أهل العلم على أن ميقات أهل العراق والمشرق هو ذات عرق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015