الماجشون في حق المكي إذا قرن. حكاه عنه الموفق في المغني. وابن رشد في البداية والقرطبي.
مغ ج 3 ص 497 بداية ج 1 ص 443 قرطبي ج 2 ص 392.
مسألة (628) مذهب العلماء كافة إلا داود جواز الإحرام من الميقات ومما فوق الميقات.
وقال داود كما نقله عنه العبدري وغيره: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات وأنه لو أحرم مما فوق الميقات لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات.
مج ج 7 ص 180.
مسألة (629) جمهور أهل العلم على أن من جاوز الميقات قاصدًا الحج والعمرة وأحرم بعد تجاوزه الميقات ولم يعد لميقاته فإن عليه دمًا. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.
وقال عطاء والحسن والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات (?).
بداية ج 1 ص 429 الحاوي ج 4 ص 72، 73.
مسألة (630) مذهب عامة أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات ومضى في حجه أو عمرته دون أن يرجع إلى الميقات للإحرام منه فإن نسكه ينعقد مع وجوب الدم عليه.
وقال سعيد بن جبير: لا حج له (?).
الحاوي ج 4 ص 72.