وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ونقله، أعني الجواز القاضي عياض عن بعض أهل الظاهر.

مج ج 7 ص 144 مغ ج 3 ص 416 بداية ح1 ص 441 قرطبي ج 2 ص 393.

باب في بعض شرائط التمتع

مسألة (620) جمهور العلماء على أن من الشرائط التي يكون فيها المتمتع متمتعًا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج وفرغ منها قبل ذلك وحج في سنته مفردًا فلا يكون متمتعًا ولا دم عليه.

وقال طاوس: يلزمه. ونقل عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد النحر فهي متعة.

قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال بواحدٍ من هذين القولين (?).

مج ج 7 ص 154 مغ ج 3 ص 499 بداية ح 1 ص440 قرطبي ح 2 ص 396.

باب في طواف وسعي المتمتع هل يجزئان عن حجه؟

مسألة (621) جمهور العلماء على أن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته فإذا أحل منها وأحرم لحجه وجب عليه طواف وسعي آخران. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري وأبو ثور.

وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة.

قرطبي ج 2 ص 397.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015