باب في الإفراد والقران والتمتع

مسألة (617) مذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين إلا ما سنذكره عن عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنهما- جواز الإفراد والتمتع والقران ولا كراهة في شيء من ذلك.

وثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وفي نهيهما تأويل وتفسير للعلماء ليس هذا محل بسطه (?).

مج ج 7 ص 127.

باب في إدخال الحج على العمرة

مسألة (618) جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة.

قال النووي: وشذ بعض الناس فمنعه وقال: لا يدخل إحرام على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة (?).

مج ج 7 ص 140 بداية ج 1 ص 449.

باب في فسخ الحج إلى عمرة

مسألة (619) جمهور الفقهاء على عدم جواز فسخ الحج وقلبه عمرة أو فسخ العمرة وقلبها حجًّا لا لعذر ولا لغيره وسواء ساق الهدي أم لا.

قال ابن الصباغ والعبدري وآخرون: وبه قال عامة الفقهاء. وقال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم. جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصًّا للصحابة رضي الله تعالى عنهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015