يوم وليلة، وقيل غير ذلك (?)

بداية ج 1 ص 415.

باب في من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (?)

مسألة (596) جمهور الفقهاء على أن من نوى إعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ويخرج منه بعد غروب الشمس من ليلة الأول من شوال. وهو مذهب الشافعي وجماعة الفقهاء، وهو قول أحمد في رواية ومالك والثوري وأبي حنيفة.

وحكى بن أبي ثور والأوزاعي وإسحاق أنه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر من يوم واحد وعشرين (?) وبه قال أحمد في رواية.

الحاوي ج 3 ص 488.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015