كتاب الاعتكاف (?)
مسألة (594) جمهور العلماء على أن الصيام شرط لصحة الاعتكاف، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق في رواية عنهما، وقد حكي هذا القول عن جمهور العلماء القاضي عياض وذهب الشافعي والحسن البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر وأحمد في أصحِّ الروايتين عنه إلى أن الصيام مستحب لكنه ليس شرطًا لصحة الاعتكاف. قال ابن المنذر: وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود (?).
مج ج 6 ص 417، شرح ج 11 ص 126.
مسألة (595) أكثر الفقهاء على أنه لا حد معين في زمن الاعتكاف، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
واختلف عن مالك في حده فقال في رواية ابن القاسم عنه: أقله عشرة أيام، وروي