مسألة (549) جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن من أصبح في نهار رمضان بدون نية ثم جامع أهله قبل الزوال فلا كفارة عليه لكنه يأثم.
وقال أبو يوسف -رحمه الله- تعالى: عليه الكفارة. قال: ولو جامع بعد الزوال فلا كفارة عليه، والأكل عنده كالجماع في هذا.
مج ج 6 ص 260.
مسألة (550) مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإمساك عن مفطرات الصوم ييدأ وجوبًا بطلوع الفجر وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار رحمهم الله تعالى، وبه يقول عطاء وغيره من التابعين.
ورُوي عن علي وحذيفة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جواز الأكل بعد طلوع الفجر حتى يملأ ضوءُ الفجر البيوتَ والطرقَ، وبه قال من التابعين مسروق والأعمش.
ومال إسحاق بن راهويه إلى قول الجماهير من غير أن يرى بأسًا في قول الآخرين (?).
مج ج 6 ص 262، بداية المجتهد ج 1 ص 379، مغ ج 3 ص 3، قرطبي ج 2 ص 318.
* * *