مسألة (547) جمهور العلماء على أنه لابد لكل صيام يومٍ من نية لذاك اليوم ويستوى في ذلك رمضان وغيره وسواء كان الصوم واجبًا أو تطوعًا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وإسحاق بن راهويه وداود وابن المنذر رحمهم الله تعالى.
وقال مالك: إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جَمِيعِه كفاه لجميعه، ولا يحتاج إلى النية لكل يوم، وعن أحمد وإسحاق روايتان: أصحهما: كقول الجمهور.
والثانية: كمالك رحمهم الله تعالى (?).
مج ج 6 ص 259.
مسألة (548) جمهور الفقهاء على وجوب تمييز الصيام الواجب بالنية أعني أنه يجب على الصائم صيامًا واجبًا أن يميزه عن غيره من الصيام الواجب بالنية فإن كان رمضان نوى صيام رمضان، وإن كان قضاءً نوى قضاءً أو كان نذرًا نوى نذرًا وهكذا. وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وداود وقال هؤلاء جميعًا ماخلا الشافعي بوجوب نية الفرضية وفي مذهب الشافعي وجهان (أصحهما) لا يشترط.
وقال أبو حنيفة: لا يجب تعيين النية في الصوم الواجب الذي لا يتسع زمانه لغيره. كصوم رمضان وصوم النذر المتعين في زمان معين (?).
مج ج 6 ص 260.