مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأبي ثور.

وقال الحسن بن صالح: عليه الإعادة. حكاه عنه الماوردي.

مج ج 6 ص 240، مغ ج 3 ص 96، الحاوي ج 3 ص 459.

باب في المجتهد في تحرّي الهلال يصوم بنية التطوع

مسألة (544) مذهب الجمهور من العلماء إلا أبا حنيفة -رحمه الله- تعالى أن من وصفنا حاله في المسألة السابقة لو كان صام رمضان اجتهادًا ووافق اجتهاده شهر رمضان إلا أنه صامه بنية التطوع فإن صيامه لا يجزؤه.

مج ج 6 ص 243.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015