مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأبي ثور.
وقال الحسن بن صالح: عليه الإعادة. حكاه عنه الماوردي.
مج ج 6 ص 240، مغ ج 3 ص 96، الحاوي ج 3 ص 459.
مسألة (544) مذهب الجمهور من العلماء إلا أبا حنيفة -رحمه الله- تعالى أن من وصفنا حاله في المسألة السابقة لو كان صام رمضان اجتهادًا ووافق اجتهاده شهر رمضان إلا أنه صامه بنية التطوع فإن صيامه لا يجزؤه.
مج ج 6 ص 243.
* * *