وبه قال طائفة من أهل الحديث. حكاه عنهم ابن المنذر ونقل إمام الحرمين عن صاحب التقريب قوله: لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعدًا (?).
مج ج 6 ص 235، مغ ج ص 94، بداية ج 1 ص 376، الحاوي ج 3 ص 412.
مسألة (542) مذهب الجماهير من العلماء أن شهادة النساء لا تُقبل في ثبوت هلال رمضان. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى وغيره من فقهاء الأمصار.
وحكى ابن المنذر عن الثوري إجازة شهادة رجل وامرأتين.
مج ج 6 ص 237، 239.
مسألة (543) مذهب العلماء كافة إلا الحسن بن صالح أن الأسير أو المحبوس في مكان لا يتمكن فيه تيقن هلال رمضان أن عليه أن يجتهد لمعرفة ثبوت الشهر، فإذا اجتهد ووافق اجتهاده شهر (?) رمضان فصيامه صحيح وقد أجزأه عن صوم رمضان وهو