وحكاه القرطبي عن عائشة وعليّ وابن عباس.

مج ج 6 ص 216، مغ ج 3 ص 33، قرطبي ج 2 ص 299، بداية ج 1 ص 392.

باب في صوم المسافر وفطره

مسألة (532) جمهور العلماء على جواز الفطر والصوم في السفر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

ورُوي عن أصحاب داود الظاهرى جواز الصوم ومنعه ونقل ابن المنذر عن ابن عمر وسعيد بن جبير كراهية الصوم للمسافر وعن ابن عمر أنه قال: إن صام قضاه.

قال ابن المنذر: ورُوي عن ابن عباس أنه لا يجزئه الصوم وعن عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. قال النووي: وحكى أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهر والشيعة (?).

مج ج 6 ص 217، مغ ج 3 ص 87، بداية ج 1 ص 388، نيل ج 4 ص 305.

باب في السفر المبيح للفطر في رمضان

مسألة (533) جمهور أهل العلم على أن السفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة على اختلافهم في المسافة التي لأجلها تقصر الصلاة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015