كتاب الصيام

باب في العاجز عن الصيام

مسألة (530) جمهور العلماء منهم طاوس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه -رحمهم الله تعالى- أن الشيخ العاجز عن الصيام لا صوم عليه ولكن تجب في حقه الفدية مع اختلاف بين هؤلاء -رحمهم الله تعالى- في قدر تلك الفدية فذهب أكثرهم على أنها مدٌّ من طعام عن كل يوم، وبه قال علي وابن عباس وأبو هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي في قوله الآخر وقال مكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وابن المنذر: لا فدية عليه ولا صوم (?).

مج ج 6 ص 212،210.

باب في السفر في رمضان

مسألة (531) مذهب الجماهير من العلماء جواز السفر لمن دخل عليه رمضان وهو مقيم، فإذا سافر جاز له الفطر إذا تحققت شروط السفر المعتبرة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد.

وحُكي عن أبي مخلد التابعي أنه لا يسافر، فإن سافر لزمه الصوم وحرم الفطر.

وحُكي عن عَبيدة السلماني وسويد بن غفلة أنه يلزمه الصوم بقية الشهر ولا يمتنع السفر، وحكى ذلك أيضًا عن أبي مجلز لاَحِقُ بن حُمَيْد التابعي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015