أبواب زكاة المعدن والركاز (?)

باب في اشتراط الحول في زكاة المعدن

مسألة (496) جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا يُشترط الحول في زكاة المعدن وإنما تجب زكاته بوجوده وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في المشهور من قوليه وهو نصه في معظم كتبه، وهو مذهب أحمد رحمهم الله تعالى.

وقال المزني والشافعي في قول له: يُشترط فيه الحول (?).

مج ح 6 ص 35.

باب في المكاتب والذمي يجدان المعدن هل عليهما فيه زكاة؟

مسألة (497) جماهير العلماء على أنه لا زكاة على المكاتب والذمي في المعدن إذا أخذا منه شيئًا.

وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يجب عليهما.

مج ج 6 ص 37.

باب في وجوب الزكاة في الركاز

مسألة (498) جماهير العلماء على أنه يجب في الركاز وهو دفين الجاهلية الخمسُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015