من أعيانها، وقال آخرون: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته.
مغ ج 2 ص 623، بداية ج 1 ص 355.
مسألة (495) أكثر من بلغنا (?) قوله من أهل العلم أن الحول في عروض التجارة يبدأ من حين بلوغ مال التجارة النصاب، وبه قال الثوري وأهل العراق والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر. وهو مذهب أحمد.
وقال مالك: ينعقد الحول على ما دون النصاب فإذا كان في آخره نصابًا زكاه.
وقال أبو حنيفة: يعتبر في طرفي الحول دون وسطه.
مغ ج 2 ص 624، 633.
* * *