أبواب زكاة الثمار والزروع

باب في زكاة الرطب والعنب

مسألة (471) جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الرطب والعنب ما دام رطبًا حتى يصير يابسًا فيبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق (?)، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال أبو حنيفة وزفر: يجب فيهما الزكاة على أي حال كانا وسواء كانا قليلًا أو كثيرًا حتى الحبة فيها العشر.

مج 5 ص 415، بداية ج 1 ص 349.

باب في زكاة الخضروات

مسألة (473) مذهب جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الخضر وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال أبو حنيفة: فيها الزكاة (?).

مج ص 444.

باب في اجتماع الخراج والعشر

مسألة (473) مذهب الجمهور من العلماء جواز اجتماع الخراج مع العشر في زكاة الزروع. قال ابن المنذر: ممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح والليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. اهـ، قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015