مسألة (471) جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الرطب والعنب ما دام رطبًا حتى يصير يابسًا فيبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق (?)، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقال أبو حنيفة وزفر: يجب فيهما الزكاة على أي حال كانا وسواء كانا قليلًا أو كثيرًا حتى الحبة فيها العشر.
مج 5 ص 415، بداية ج 1 ص 349.
مسألة (473) مذهب جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الخضر وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقال أبو حنيفة: فيها الزكاة (?).
مج ص 444.
مسألة (473) مذهب الجمهور من العلماء جواز اجتماع الخراج مع العشر في زكاة الزروع. قال ابن المنذر: ممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح والليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. اهـ، قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.