ورُوي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده إذا بلغ نصابًا. قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يزكى المال المستفاد بحول الأصل إذا كان الأصل نصابًا. حكاه ابن رشد عنهم (?).

مغ ج 2 ص 497.

باب في العسل هل فيه زكاة؟

مسألة (470) جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة في العسل، وبه يقول مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر، وبه يقول أبو حنيفة إن لم يكن في أرضٍ عشرية. قال ابن النذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يَثْبُتُ ولا إجماع فلا زكاة فيه وهو قول الجمهور، وحكاه عن الجمهور ابن رشد كذلك وابن عبد البر.

وقال أحمد: فيه الزكاة، ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق. وبه قال أبو حنيفة إن كان في أرض العشر (?).

بداية ج 1 ص 334.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015