مسألة (448) جمهور العلماء على جواز التعزية بعد الدفن.
وقال الثوري: لا تستحب بعد الدفن لأنه خاتمة أمره.
مغ ج 2 ص 403.
مسألة (449) جمهور أهل العلم على أن من قرأ للميت قرآنًا وأهدى ثوابه للميت فإن ذلك لا يلحقه. هكذا حكاه النووي عن الشافعي والجمهور.
قلت: وذهب أحمد وآخرون إلى أنه يلحقه ثوابه وينتفع به إن شاء الله تعالى (?).
شرح ج 11 ص 85.
* * *