مسألة (435) جمهور العلماء على كراهة الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور. حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعطاء وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبي ثور واختاره ابن المنذر رحمهم الله تعالى، وهو رواية عن مالك.
ولم يرَ الكراهة أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك في رواية رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.
مج 5 ص 218.
مسألة (436) جمهور أهل العلم على أن المستحب لمصلي الجنازة أن يبدأ بالفاتحة بعد الاستعاذة وبعد التكبيرة الأولى من غير أن يدعو بدعاء الإستفتاح.
وقال ابن المنذر: كان الثوري يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة.
قال الموفق: وقد رُوي عن أحمد مثل قول الثوري (?).
مغ ج 2 ص 369.
مسألة (437) جماهير العلماء على أن المستحب في صلاة الجنازة الإسرار في القراءة والدعاء.
ورُوي عن ابن عباس أنه جهر بفاتحة الكتاب، وبه قال جماعة من الأصحاب في المذهب الشافعي منهم أبو حامد الإسفراييني والمحاملي وسليم الرازي وغيرهم (?).
مغ ج 2 ص 370.