وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: يُصلَّى عليه ولا يُغسَّل، وبه قال أحمد في رواية (?)
مج 5 ص 213، مغ ج 2 ص 401، بداية ج 1 ص 298.
مسألة (433) جمهور العلماء على أن الصبي إذا استشهد لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وابن المنذر، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال أبو حنيفة: يُغسَّل ويُصلَّى عليه.
مج 5 ص 215.
مسألة (434) جمهور العلماء على وجوب الصلاة على ولد الزنا إذا مات، وبه قال النخعي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق. حكاه عنهم ابن المنذر، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال قتادة: لا يُصلَّى عليه (?).
مج 5 ص 217.