مسألة (427) أكثر أهل العلم على تقديم الوالي (يعني إمام المسلمين) على ولي الميت وهو قول علقمة والأسود والحسن البصري وسويد بن غفلة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وهو قول الشافعي القديم واختيار ابن المنذر رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال الشافعي في الجديد والضحاك وأبو يوسف: الولي مقدم على الوالي (?).
مج 5 ص 176، مغ ج 2 ص 367، بداية ج 1 ص 319.
مسألة (428) أكثر الفقهاء على أن الميت لو أوصى أن يصلِّي عليه غير الأولياء فإن وصيته لا تنفذ.
وبه قال الشافعي وسائر الفقهاء خلا من سنذكرهم.
وقال أحمد بن حنبل: الوصي أولى بالصلاة من جميع الأولياء، وبه قال ابن سيرين، وحكى هذا عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم.
الحاوي ج 3 ص 47.
مسألة (429) أكثر العلماء على اجزاء تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وواثلة ابن الأسقع وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعيسى بن يونس ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى.