عنهم، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقال عطاء: ثلاثة أثواب درع وثوب ولفافة فوقهما.
وقال سليمان بن موسى: درع وخمار ولفافة (?).
مج 5 ص 159 مع ج 2 ص 341.
مسألة (426) أكثر أهل العلم على استحباب أن يُكفَّن الميت في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
وحُكى عن أبي حنيفة أن المستحب أن يُكفَّن في إزار ورداء وقميص.
مغ ج 2 ص 328.
* * *