مسألة (420) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للرجال غسل أحد من النساء وليس للنساء غسل أحد من الرجال غير الإجماع الحاصل من جواز غسل المرأة زوجها, وجواز غسل الرجل زوجته الذي ذهب إليه الجمهور، وما سوى هذا فمذهب جمهور أهل العلم المنع، وسواء كانت المرأة أو الرجل من المحارم أو لا.
وحُكي عن أبي قلابة أنه غسَّل ابنته.
وقال الحسن ومحمد ومالك: لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة (?).
مغ ج 2 ص 399، بداية ج 1 ص 299.
مسألة (421) جماهير العلماء على أن من مات في غير معترك الكفار فإنه يُغسَّل، ويُصلَّى عليه والمبطون ومن مات تحت الهدم والنفساء في ذلك سواء.
قلت: وكذلك الغريق والحريق.
وحُكي عن الحسن أنه لا يصلِّى على النفساء واعتبرها شهيدةً.
مغ ج 2 ص 405.
مسألة (422) أكثر أهل العلم على أن من مات من المسلمين غير مختن فإنه لا يشرع ختنه.
وحكى الإِمام أحمد عن بعض الناس أنه يُختتن.
مغ ج 2 ص 409.
* * *