باب في الكافور ونحوه للميت

مسألة (416) جمهور الفقهاء على استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.

وقال أبو حنيفة: لا يُستحب.

مج 5 ص 140.

باب في الإيتار في غسل الميت

مسألة (417) جمهور العلماء على استحباب الإيتار في غسل الميت وأقله ثلاثًا وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.

وقال مالك: لا تقدير في ذلك.

مج 5 ص140.

باب في توجيه الميت إلى القبلة

مسألة (418) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على استحباب توجيه الميت أو من حضره الموت إلى القبلة، وممن استحبه: عطاء والنخعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق وخلائق من السلف والخلف (?).

وأنكر ذلك سعيد بن المسيب -رحمه الله- (?).

مغ ج 2 ص 306.

باب في المضمضة والاستنشاق للميت

مسألة (419) أكثر أهل العلم على عدم استحباب إدخال الماء فا (فم) ومنخري الميت مضمضة واستنشاقًا، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبو حنيفة وهو مذهب أحمد.

وقال الشافعي: يمضمضه وينشقه كما يفعل الحي.

مغ ج 2 ص 320.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015