مسألة (402) جمهور العلماء على استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية: لا تشرع لها الخطبة (?).
مج 5 ص 58.
مسألة (403) أكثر الفقهاء على أنه يُستحب الإسرار في صلاة كسوف الشمس وبه قال الشافعي.
وقال أبو يوسف ومحمد وإسحاق: يستحب الجهر فيها (?).
الحاوي ج 2 ص 508.
* * *