مسألة (401) أكثر أهل العلم على أنه يُستحب الجهر بالقراءة في صلاة العيد.
ورُوى عن عليٍّ أنه كان يسمع من يليه ولم يجهر جهرًا يسمع غيرهم.
مغ ج 2 ص 236.
* * *