مسألة (370) جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: أن غسل الجمعة سنَّة ليس بواجب، وبه قال الأوزاعي والثوري.
وقال أبو هريرة الصحابي رضي الله تعالى عنه فيما حكاه عنه ابن المنذر والحسن البصري فيما حكاه الخطابي: أنه واجب، وهو رواية عن مالك وأحمد. ويُروى كذلك عن عمار بن ياسر الصحابي أيضًا وهو قول أهل الظاهر (?).
مج ج 4 ص 364، مغ ج 2 ص 200، بداية ج 1 ص 217، قرطبي ج 18 ص 106.
مسألة (371) أكثر العلماء على أن من اغتسل من جنابة نهار الجمعة فإنه يجزئه عن غسل الجمعة وهو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد -رحمه الله-: أرجو أن يجزئه.
وقال أبو قتادة الصحابي رضي الله تعالى عنه: لا يجزئه، وهو قول بعض الظاهرية.
مج ج 4 ص 365، مغ ج 2 ص 201.
مسألة (372) مذهب الجماهير من العلماء أن من اغتسل للجمعة ليلتها فإنه لا يجزئ عن غسل الجمعة وهو المذهب الصحيح عند الشافعية.
وقال الأوزاعي: يجزئه.
مج ج 4 ص 366، مغ ج 2 ص 201.
مسألة (373) مذهب الجمهور أن أول وقت غسل الجمعة يدخل بطلوع فجرها وهو مذهب الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور حكاه عنهم ابن