والشوكاني في النيل، وأن المعتمد في مذهب مالك أن القيام واجب وليس شرطًا للصحة (?).
قرطبي ج 18 ص 114، فتح ج 5 ص 63، نيل ج 3 ص 329.
مسألة (368) جمهور العلماء على أنه لا يشترط الجلوس بين الخطبتين بل هو سنَّة وهو قوله مالك وأبي حنيفة وأحمد حكاه عن الجمهور الموفق والنووي وابن عبد البر وذهب الشافعي إلى أن كلًا من القيام والجلوس شرط لصحة الجمعة، ورُوي عن مالك وأحمد ما يوافق قول الشافعي في الجلوس بين الخطبتين حكاه القاضي عياض (?).
مج ج 4 ص 344، مغ ج 2 ص 153، فتح ج 5 ص70.
مسألة (369) أكثر أهل العلم على أنه يُستحب للإمام أن يسلِّم على الجالسين إذا صعد المنبر لخطبة الجمعة وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد والشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: يكره (?).
مج ج 4 ص 357.
* * *