مسألة (311) جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة للفرائض الخمس ليست فرضًا على الأعيان بل سنَة مؤكدة، وبه يقول مالك والثوري وأبو حنيفة، ومذهب الشافعي أنها فرض على الكفاية، وعلى الأعيان كقول الجمهور.
قلت: وكل من سبق يقول لا يصحُّ أن تعطل الجماعات في المساجد فظهر أنَّه لا فرق بين مذهب الشافعي وبين من ذكرناهم والله أعلم.
وقال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور والمزني وابن المنذر: هي فرض على الأعيان لكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة، رُوي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.
وقال داود: هي فرض على الأعيان وشرط لصحة الصلاة، وبه قال بعض أصحاب أحمد -رحمه الله- (?).
مج ج 4 ص 77، بداية ج 1 ص 186.
مسألة (312) جمهور الفقهاء على أنه لا يكره للمرأة العجوز شهود شيء من صلوات الجماعة.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يكره إلا في الفجر والعشاء والعيد.
مسألة (313) أكثر العلماء على أنه يُستحب لقاصد الجماعة في المسجد أن يأتيها بسكينة ولا يسرع سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا، وهو مذهب زيد بن ثابت وأنس بن مالك