تابع لقضاء الفوائت (?)

باب من نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها

مسألة (310) أكثر أهل العلم على أن من نسي صلاةً من يومٍ ولا يعرف عينها ظهرًا أو عصرًا أو غير ذلك لزمه قضاء صلوات يوم وليلةٍ، أي خمس صلوات، وهو مذهب الشافعي وأحمد غيرهما، وذكر النووي وجهًا في المذهب وهو أنه يلزمه صلاة أربع ركعات، وينوي الفائتة، ويجلس في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثمَّ يجلس في الرابعة، وحكاه صاحب المهذب أبو إسحاق الشيرازي عن المزنى.

قلت: ولم يحك الموفق في المغني من خالف الجمهور في هذا فلينظر في قول المزني -رحمه الله- (?).

مغ ج 1 ص 646.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015