وقال مالك: إن كان للقيام أقرب لم يعد وإلا عاد.
وقال الحسن البصري: إن ذكره قبل الركوع عاد وإلا فلا (?)
مغ ج 1 ص 677، بداية ج 1 ص 255.
مسألة (299) عوام أهل العلم على أن الإِمام يتحمل سهو المأموم وأن المأموم لا يشرع له سجود السهو إذا كان غير مسبوق (يعني كان موافقًا لإمامه) ولا يشرع كذلك للإمام أن يسجد عن سهو مأمومه سواء كان المأموم موافقًا أو مخالفًا (مسبوقًا) (?).
وقال مكحول: يسجد المأموم لسهو نفسه.
مج ج 4 ص 56، مج ج 1 ص 695، بداية ج 1 ص 256.
مسألة (300) جمهور العلماء على أن الإِمام إذا سها فسجد للسهو لزم المأموم أن يتابع إمامه في ذلك.
وقال ابن سيرين: لا يلزمه، وبه قال إسحاق (?).
مج ج 4 ص 58.
مسألة (301) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من شكَّ في صلاته فلم يدرِ كم صلى فإنه يبني على ما استيقن ويسجد للسهو قبل السلام. المنفرد والإمام سواء في ذلك. رُوي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وشريح والشعبي وعطاء وسعيد بن جبير، وبه قال سالم بن عبد الله وربيعة ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة