والثوري والليث وأحمد وأصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي: إذا سها سهوين سجد مرتين (يعني أربع سجدات) (?)

مج ج 4 ص 55، مغ ج 1 ص 693.

باب في سجود السهو لمن قعد لما يُقام له وعكسه

مسألة (297) جمهور أهل العلم على أن سجود السهو يشرع لمن قام في موضع القعود أو قعد في موضع القيام، وإليه ذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق واصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.

وقال علقمة والأسود: لا سجود فيه.

مغ ج 1 ص 676.

باب في من نسى الجلوس للتشهد الأول واستوى قائمًا هل يرجع؟

مسألة (298) أكثر الفقهاء على أن المصلِّي إذا نسي الجلوس للتشهد الأول واستوى قائمًا وشرع في قراءته فإنه لا يجوز له العود للتشهد، بل يمضي في صلاته ثم يسجد للسهو، رُوي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود والمغيرة بن شعبة والنعمان ابن بشير وابن الزبير وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي.

قلت: ومذهب إبراهيم النخعي وأحمد كمذهب الجمهور إلا أن يتذكر قبل شروعه في القراءة فيعود في هذا الحال للتشهد، وأبى ذلك الشافعي -رحمه الله- فقال: إن انتصب قائمًا حرم عليه العود للتشهد، وفي مذهبه إن عاد بطلت صلاته، ونقل النووي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه موافقتهم للشافعي في تحريم العود للتشهد إذا انتصب قائمًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015