وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا (يعني لا يفصل بينهما) وإن شئت ستًّا، وإن شئت ثمانيًا.
مغ ج 1 ص 761.
مسألة (263) جماهير العلماء على أن راتبة الفجر سنَّة مؤكدة ليست واجبةُ.
ونقل القاضي عياض عن الحسن البصري -رحمه الله- القول بوجوبها (?).
مج ج 3 ص 482.
مسألة (264) أكثر العلماء على أن المستحب في ركعتي الفجر (راتبة الفجر) هو الإسرار.
وبه يقول مالك والشافعي.
وقال آخرون: المستحب فيهما الجهر.
وقال آخرون: هو بالخيار.
بداية ج 1 ص 268.
مسألة (265) جمهور العلماء على أن الاضطجاع (?) بعد راتبة الفجر وقبل الفرض ليس سنَّة.
وذهب الشافعي إلى الاستحباب. مج ج 3 ص 483.
مسألة (366) أكثر العلماء على استحباب فعل الرواتب في السفر.