وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا (يعني لا يفصل بينهما) وإن شئت ستًّا، وإن شئت ثمانيًا.

مغ ج 1 ص 761.

باب في راتبة الفجر هل قال أحد بوجوبها؟

مسألة (263) جماهير العلماء على أن راتبة الفجر سنَّة مؤكدة ليست واجبةُ.

ونقل القاضي عياض عن الحسن البصري -رحمه الله- القول بوجوبها (?).

مج ج 3 ص 482.

باب في الإسرار والجهر في راتبة الفجر

مسألة (264) أكثر العلماء على أن المستحب في ركعتي الفجر (راتبة الفجر) هو الإسرار.

وبه يقول مالك والشافعي.

وقال آخرون: المستحب فيهما الجهر.

وقال آخرون: هو بالخيار.

بداية ج 1 ص 268.

باب في الاضطجاع بعد راتبة الفجر وقبل أداء الفرض هل يُستحب؟

مسألة (265) جمهور العلماء على أن الاضطجاع (?) بعد راتبة الفجر وقبل الفرض ليس سنَّة.

وذهب الشافعي إلى الاستحباب. مج ج 3 ص 483.

باب في فعل السنن الرواتب (?) في السفر

مسألة (366) أكثر العلماء على استحباب فعل الرواتب في السفر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015