مسألة (261) أكثر أهل العلم بل عامتهم على أنه لا يُستحب لمن صلَّى الوتر أن يصلي بعده شيئًا من النوافل إلا لمن نام وقد صلَّى الوتر أول الليل ثمَّ عنَّ له أن يقوم أو يتهجَّد من آخر الليل (?).
وسُئل أحمد عن الركعتين بعد الوتر اللتين جائتا في بعض الأحاديث. فما ترى فيها؟ فقال: أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس كما جاء في الحديث. قلت (يعني السائل): تفعله أنت؟ قال (يعني أحمد): لا ما أفعله (?).
مغ ج 1 ص 767.
مسألة (262) أكثر أهل العلم على أن صلاة التطوع في الليل المستحب والمسنون فيها أن تصلي ركعتين ركعتين، يَفْصِلُ بين كل منهما بالسلام، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر، وحكاه النووي عن الحسن البصري وسعيد بن جبير (?).
قلت: وصلاة نفل النهار هي كذلك عند مالك.