وحكى القاضي أبو الطيب عن ربيعة شيخ مالك وعن داود أنهما قالا بطهارتها (?).
مج ج 2 ص 516، بداية ج 1 ص101.
مسألة (143) جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس، وهو مذهب مالك والشافعي.
وذهب أبو حنيفة وطائفةٌ قليلة إلى أنه طاهر (?)
مج ج 2 ص 517.
مسألة (144) جمهور العلماء بل جماهيرهم على طهارة النبيذ وجواز شربه ولو بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد ويُعد مسكرًا.
وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يجوز بعد ثلاثة أيام ولو لم يشتد ويعد مسكرًا (?).
مج ج 2 ص 517.
مسألة (145) جمهور العلماء على جواز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء والمزفت والنحاس وغيرها، ويجوز شرب ما انتبذ فيها ما لم يُعد مسكرًا (?).
مج ج 2 ص 518، شرح ج 13 ص 158.