مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم (?).

وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر وأحمد: بوله وروثه طاهران، وهو وجه عند الشافعية، وحكاه الرافعي عن أبي سعيد الإصطرخي وهو اختيار الروياني وأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة في صحيحه.

قلت: وبقول مالك قال الزهري وعطاء وعبد الرحمن بن القاسم ونافع وأبو الزناد وسالم ومجاهد في أبوال وأرواث الأنعام من الإبل والبقر والغنم خاصة، وهو قول مالك في المدونة بخلاف أبوال وأرواث الخيل فهي عند هؤلاء جميعًا غير طاهرة كأبوال وأرواث البغال والحمير.

وعن الليث بن سعد ومحمد بن الحسن أن بول المأكول طاهر دون روثه.

وقال أبو حنيفة: ذرق الحمام طاهر وبه قال الحكم وحماد (?).

مج ج 2 ص530, نيل ج 1 ص61, المنهل ج 3 ص 182.

باب في تطهير المذي

مسألة (141) جمهور العلماء على أن المذي لا يجزئ في تطهير ما لامسه النضح، بل لابد فيه من الغَسلِ، وبه قال الشافعي وأحمد في روايةٍ.

وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: أرجو أن يجزيه النضح (?). مج ج 2 ص 507.

باب في نجاسة الخمر

مسألة (142) جمهور العلماء بل عامتهم على نجاسة الخمر، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015