وقال الحسن البصري: يلزمه شراؤه بكل ماله (?)

مج ج2 ص 257.

باب فيمن عدم الماء أول الوقت ورجى حصول الماء قبل خروج الوقت يصلى أم يؤخر؟

مسألة (111) أكثر العلماء على أن عادم الماء بعد طلبه إن ظن وجوده بعد ذلك راجيًا له قبل خروج الوقت فالأفضل في حقه أن ينتظر ويؤخر الصلاة لحين ظنه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وبه قال الشافعي مرةً.

وقال الشافعي في أصح القولين عنه باتفاق أهل المذهب: تقديم الصلاة أفضل (?).

مج ج 2 ص 265.

باب فيمن وجد ماء لا يكفي لتمام طهارته هل يتوضأ به أم يتيمم

مسألة (112) أكثر العلماء على أن من وجد ماءً لا يكفيه إلا لبعض طهارته من وضوءٍ أو غُسْلٍ فإنه لا يجب عليه استعمال هذا القدر من الماء في بعض طهارته، وحسبه أن يتيمم فقط، وهذا مذهب مالك (?) وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والمزني وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين، وهو قول الحسن والزهري وحماد.

وذهب الشافعي في أصحِّ قوليه وأحمد في رواية وكذا داود وعطاء والحسن بن صالح ومعمر بن راشد فيما حكاه عنهم ابن الصباغ إلى أنه يجب عليه أن يستعمل ما وجد من الماء لما يمكنه من طهارة، ثم يتيمم عن الباقي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015