العبدريُّ (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتهما.

وحُكي هذا عن الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد في روايةٍ عنه، وبه قال إبراهيم النخعي ويحيى الأنصاري والحسن البصري وسعد بن إبراهيم والليث وأصحاب الرأي.

وقال الشعبي: في من خاف فوت الجنازة إذا توضأ؛ يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم؛ لأنها لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي دعاءٌ فأشبهت الدعاء في غير الصلاة (?). وحُكي مثل ذلك عن داود وابن جرير الطبري.

مج ج 2 ص 246، مغ ج 1 ص 268، قرطبي ج 6 ص 99.

باب في شراء الماء للوضوء بأكثر من ثمن مثله. هل يجب؟ أم يجزؤه التيمم؟

مسألة (110) جماهير العلماء من السلف والخلف على أن من فقد الماء ثم وجده يباع بأكثر من ثمن مثله، فإنه لا يجب عليه شراؤه وجاز له أن يتيمم. وهو مذهب الشافعي، وقال الثوري وأبو حنيفة: يلزمه شراؤه بالغبن اليسير.

وقال مالك في الجنُبِ لا يجد الماء إلا بثمن: إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم، وإن كان موسعًا عليه يقدر رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه في الثمن، فإن رفعوا عليه في الثمن تيمم وصلَّى. رواه عنه ابن القاسم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015