1 - حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ" (?).

وهذا ليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن، فدل بعمومه على قتله مطلقًا.

2 - الإجماع المنقول عن الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في صفة القتل.

وبعد هذا فقد تبين أن الذي يترجح أن اللوطي يقتل على كل حال سواء كان محصنًا أو غير محصن، والمختار أن يقتل بالرجم كما رآه الجمهور، وذلك للآتي:

1 - أن اللَّه تعالى سمي اللواط فاحشة، فقال تعالى {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} (العنكبوت: 28).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015