رواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهاه تفيد العلم من غير تعيين عدد، وقيل بالتعيين، واختلفوا فيه فقيل: ستة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: عشرون، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، والذي جمع في زماننا هذه الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة (?).
بعض أقوال العلماء في هذا:
قال أبو القاسم النويري: أجمع الأصوليون كافة على أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر (?).
وقال ابن حجر: صرح أئمة الفقه والأصول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والمراد به: الاتفاق من مجتهدي كل عصر على أن ذلك قرآن فما حصل الاتفاق عليه حصل فيه الشرط (?).
قال السرخسي: اعلم بأن الكتاب هو القرآن المنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، المكتوب في دفات المصاحف، المنقول إلينا على الأحرف السبعة المشهورة نقلًا متواترًا؛ لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان، ولا يثبت بمثله القرآن مطلقًا (?).
وقال ابن النجار الحنبلي: القرآن لا يكون إلا متواترًا (?).
وقال ابن تيمية: والعادة والشرع أوجبا أن ينقل القرآن نقلًا متواترًا كما نقلت جمل الشريعة نقلًا متواترًا مثل إيجاب الصلوات الخمس، وأن صلاة الحضر أربع إلا المغرب والفجر. (?)
وقال ابن قدامة في تعريفه للقرآن: وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا (?)
وقال ابن الصلاح: لا يجوز القراءة إلا بما تواتر نقله واستفاض وتلقته الأمة بالقبول. (?)
هذه بعض نصوص أهل العلم في اشتراط التواتر (?).