والراجح هو القول الأول.
المسألة الثالثة: نسخ المتواتر (قرآن وسنة) بالآحاد:
ذهب الجمهور من الأصوليين إلى أنه لا يجوز شرعا نسخ المتواتر بالآحاد (?).
وذهب البعض إلى أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد (?).
قال الشوكاني: ومما يرشدك إلى جواز النسخ بما صح من الآحاد لما هو أقوى متنًا أو دلالةً منها: أن الناسخ في الحقيقة إنما رافعًا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه وذلك ظني، وإن كان دليله قطعيًا فالمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي فتأمل هذا (?).
المبحث العاشر: النسخ بالإجماع والقياس
أولًا: النسخ بالإجماع
قال الخطيب البغدادي: ولا يجوز نسخ إجماع المسلمين؛ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والنسخ لا يجوز بعد موته (?).
وإذا وجد في كلام العلماء أن الإجماع نسخ نصًا، فالمراد بالإجماع الناسخ النص الذي استند إليه الإجماع لا نفس الإجماع، فيكون من قبيل نسخ النص بنص مثله.