لغةَ: فساد الشىء وسقوط حكمه كما فى الوسيط (1).
واصطلاحًا: عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه (2).
والفساد والبطلان عند غير الحنفية لفظان مترادفان معناهما واحد، يقابلان الصحة، سواء أكان ذلك فى العبادات أم فى المعاملات.
فهما فى العبادات عبارة عن: عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر، وفى المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها.
أما عند الحنفية، فالفساد والبطلان متغايران، لأنهم يعرفون الباطل بأنه: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، والفاسد بأنه: ما شرع بأصله دون وصفه.
وقد مثل الحنفية للباطل فى المعاملات: ببيع الملاقيح، أى: الأجنّة فى بطون أمهاتها، فإنه بيع غيرمشروع أصلا، لأنه فقد أحد أركانه وهو المبيع المعقود عليه إذ الحمل معدوم حكما، ولا يقدر على تسليمه فكان بيعا غيرمشروع ولا يعتد به ولا يترتب عليه أثره.
ومثلوا للباطل فى العبادات: بصوم الحائض وصلاتها فهما غير مشروعين ويوجبان الإثم. ومثال الفاسد عندهم فى المعاملات: الريا فمن حيث كونه بيعًا مشروع، ولكنه غيرمشروع باعتبار ما اشتمل عليه من وصف كالزيادة في أحد العوضين مثلا، وفيه يعتد بالبيع ويترتب عليه الملك ولا يعتد بالوصف فترد الزيادة على صاحبها.
ومثاله فى العبادات: صوم يوم النحر، فمن حيث كونه صومًا مشروع، ولكنه غيرمشروع لوقوعه يوم النحر.
والباطل عندهم لا يعتد به أصلا، أما الفاسد فإنه يترتب عليه آثاره مع إزالة الوصف غير المشروع، ولا عبرة بهذا الفرق عند الجمهور، وإن كانوا قد خالفوا هذه
القاعدة فى عدة مواضع.
أ. د/ على جمعة محمد
1 - المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية 1/ 1 6، مادة (بطل) الطبعة الثانية 1392 هـ- 1972م.
2 - أصول الفقه للصنعانى. تحقيق حسين السياغى ود/ حسن الأهول ص 0 4 مؤسسة الرسالة ط أولى 6 0 4 1 هـ- 986 1 م.