لغة: بضم الواو: هو اسم للفعل أى استعمال الماء فى أعضاء مخصوصة، مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة. يقال: وضؤ الرجل أى صار وضيئا، وأما بفتح الواو فيطلق على الماء الذى يتوضأ به (1)
وشرعا: نظافة مخصوصة (2) أو هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية (3) وهو غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس.
وأوضح تعريف له هو: أنه استعمال ماء طهور فى الأعضاء الأربعة "السابقة" على صفة مخصوصة فى الشرع (4)
وحكمه الأصلى للصلاة: هو الفرضية، لأنه شرط لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (المائدة 6) وبقوله ?: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (5) وبإجماع الأمة على وجوبه.
وفرض الوضوء بالمدينة، والحكمة من غسل هذه الأعضاء هو كثرة تعرضها للأقذار والغبار.
والوضوء خمسه أنواع عند الحنفية (6)
الأول: فرض:
(أ) على المحدث إذا أراد القيام للصلاة فرضا كانت أو نفلا، كاملة، أو غير كاملة كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة، للآية السابقة والحديث.
(ب) ولأجل مس القرآن لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} (الواقعة 79)
الثانى: واجب للطواف حول الكعبة، وقال الجمهور غير الحنفية: إنه فرض لقوله ?: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير" (7).
قال الحنفية: ولما لم يكن الطواف صلاة حقيقة لم تتوقف صحته على الطهارة فيجب بتركه دم فى الواجب، وبدنة فى الفرض للجنابة، وصدقة فى النفل بترك الوضوء.
الثالث: مندوب فى أحوال كثيرة منها ما يأتى (8):
(أ) التوضؤ لكل صلاة
(ب) مس الكتب الشرعية من تفسير وحديث وفقه.
(ج) للنوم على طهارة وعقب الاستيقاظ من النوم
(د) قبل غسل الجنابة، وللجنب عند الأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء.
(هـ) بعد ثورة الغضب.
(و) لقراءة القرآن.
(ز) للأذان والإقامة
(ح) بعد ارتكاب خطيئة من غيبة وكذب ونميمة 0
(ط) بعد قهقهة خارج الصلاة.
(ى بعد غسل ميت وحمله.
(ك) إذا لمس امرأة للخروج من خلاف العلماء.
الرابع مكروه: كإعادة الوضوء قبل أداء صلاة بالوضوء الأول.
الخامس: حرام كالوضوء بماء مغصوب أو بماء يتيم.
أ. د/ فرج السيد عنبر