36 - الحكم الوضعي

اصطلاحا، هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشىء سببا لشىء أو شرطا له أو مانعا منه. (1)

ووجه تسميته بالحكم الوضعى أن مقتضاه وضع أسباب لمسببات وربط من الشارع بين شرط ومشروط أو بين مانع وممنوع (2)

والفرق بين الحكم التكليفى والحكم الوضعى:

1 - أن الحكم التكليفى يتطلب فعل شىء أو تركه أو إباحة الفعل والترك للمكلف.

أما الحكم الوضعى فلا يفيد شيئا من ذلك إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شىء أو شرطا له أو مانعا منه ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعى ومتى ينتفى فيكون على بينة من أمره.

2 - إن المكلف به فى الحكم التكليفى أمر يستطيع المكلف فعله وتركه فهو داخل فى حدود قدرته واستطاعته لأن الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كلف به.

أما فى الحكم الوضعى فلا يشترط فى موضوعه أن يكون فى قدرة المكلف، ومن ثم كان منه المقدور للمكلف، ومنه الخارج عن قدرته ولكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه أثره (3)

وينقسم الحكم الوضعى إلى ثلاثة أقسام: السبب والشرط والمانع، وهذه الثلاثة متفق على أنها من خطاب الوضع عند القائلين به وزاد الآمدى وغيره أربعة أنواع وهى- الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة وزاد القرافى نوعين آخرين وهما التقديرات الشرعية والحجاج (4).

أولا: السبب:

وهو عند جمهور الأصوليين: ما يوجد عنده الحكم لا به، سواء أكان مناسبا للحكم أم لم يكن كذلك.

ويرى بعض الأصوليين أن السبب مقصور على ما إذا لم يكن مناسبا. أما إذا كان مناسبا للحكم فيسمى علة.

ثانيا: الشرط

وهو: ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وجودا شرعيا بأن يوجد الشرط ويكون خارجا عن حقيقة المشروط ويلزم من عدمه عدم الحكم كالوضوء شرط فى صحة الصلاة فإنه إذا انتفى ولم يوجد تنتفى الصلاة وهو خارج عن حقيقة الصلاة لأنه ليس جزءا منها ومع هذا لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة فقد يتوضأ ولا يصلى.

ثالثا: المانع

وهو فى اصطلاح الأصوليين: ما جعله الشارع حائلا دون تحقوا السبب أو الحكم، فيلزم من وجوده عدم السبب أو عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود أحدهما ولا عدمه. فمثال الوصف الذى جعله الشارع مانعا للحكم، الأبوة التى جعلها الشارع مانعة من جريان القصاص بين الولد وأبيه.

ومثال الوصف الذى جعله الشارع مانعا من تحقق السبب، الدَّيْن الذى جعله الشارع مانعا من وجوب الزكاة (5)

أ. د/ يحيى أبو بكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015