إنما يحال بالحكم على أصل السبب (?) ".
تدل هذه القاعدة على أن حكم القاضي أو الحاكم إنما يسنَد ويبنى على ما كان سبباً أصلياً في صدوره.
إذا حكم القاضي بشهادة شاهدين، فهذه الشهادة هي أصل سبب حكمه، وبناء على ذلك يضمَّن الشاهدان ما تلف بشهادتهما إذا رجعا عن الشهادة.
لأن السبب إذا كان تعدياً بمنزلة المباشرة في إيجاب ضمان المال.