" إنما يثبت الحكم بثبوت السبب (?) ".
سبق بيان أن الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن أحكامها. وهنا تفيد هذه القاعدة أن الأحكام متابعة للأسباب وجوداً وعدماً فإذا ثبت السبب ثبت الحكم، وإذا لم يثبت السبب لم يثبت الحكم. وهذا معنى قولهم: الحكم يدور مع علته - أو سببه - وجوداً وعدماً.
القصاص حكم لا يثبت إلا بثبوت سببه وهو القتل العمد العدوان بدون مانع. وكذلك القطع حكم لا يثبت إلا بسرقة استوفت شروطها. وكذلك الرجم حكم لا يثبت إلا بزنا محصن بشروطه وهكذا.